وأما سائُر المُدُنِ، فيعطونَ الوسَطَ من نفقتهم.
* هذا في الإطْعامِ، وأما الكُسْوَةُ، فإن الله سبحانه أَطْلَقَها، ولم يقيّدها بالوَسَطِ.
فمن أهلِ العلمِ من أخذَ بإطلاقِه، فقال: يُجْزِئُ أقلُّ ما يقعُ عليه الاسمُ؛ من إزارٍ، أو قميص، أو سراويلَ، أو عِمامة.
وإليه ذهبَ الشافعيُّ وأبو حنيفة (١).
وقال مالكٌ: أقلُّ ما يُجزئ فيه الصلاة (٢)، فإن كانَ المسكينُ رَجُلاً، كَساهُ ثوباً يسترُ العَوْرَةَ، وإن كانَتِ امرأةً، كساها دِرعاً (٣) وخِماراً، فأوجبَ أقلَّ ما يقعُ عليه المعنى الشرعيُّ.
* وأطلق اللهُ سبحانَهُ الرَّقبةَ هنا.
فقال أبو حنيفةَ بإطلاقِها، فجوَّزَ الرقبةَ الكافرَة (٤).
وذهبَ مالِكٌ والشافعيُّ إلى تقييدِها بالإيمان؛ قياساً على كَفّارةِ القَتْل (٥).
(١) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٤١)، و"المجموع" للنووي (١٨/ ١١٩).
(٢) وهو مذهب أحمد. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٦٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٢٧٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٨).
(٣) درعاً: الدِّرعُ من المرأةِ: قميصُها، وهو مُذَكّر. "القاموس" (مادة: درع) (ص: ٦٤٣).
(٤) انظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (٣/ ١٩٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣١٢).
(٥) وهو مذهب أحمد. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٣)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٤٤).
(٢) وهو مذهب أحمد. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٦٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٢٧٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٨).
(٣) درعاً: الدِّرعُ من المرأةِ: قميصُها، وهو مُذَكّر. "القاموس" (مادة: درع) (ص: ٦٤٣).
(٤) انظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (٣/ ١٩٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣١٢).
(٥) وهو مذهب أحمد. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٣)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٤٤).