عُراةً، حتى قالَتِ امرأةٌ منهم: [بحر الرجز]

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُه أَوْ كُلُّهُ وما بَدا مِنْهُ فَلا أحِلُّهُ (١)
فأمرنا اللهُ سبحانه في هذِه الآية بأَخْذِ الزينةِ عندَ كُلِّ مسجدٍ، والمرادُ بها الثيابُ التي سترُ العورةَ، وذلك واجبٌ في المسجدِ الحرامِ وفي غيرِه.
أما المسجدُ الحَرامُ؛ فلما ثبتَ في الصحيح أَنَّ النبي - ﷺ - أرسلَ عَلِيًّا يُنادي في المَوْسِمِ: أَلا لا يَحُجَّنَّ بعدَ العامِ مُشْرِكٌ، ولا يَطوفَنَّ بالبَيْتِ عُريان (٢).
وأما في غيرِه، فلعمومِ الخِطابِ، وهو وإنْ كانَ واردًا على سَبَبٍ، فالعِبْرَةُ بِعُمومِ اللفظِ، لا بخُصوصِ السَّبَبِ، ما لم يَصْرِفِ العُمومَ صارفٌ.
* ثم الأمرُ بأخذِ الزينةِ عندَ المسجدِ الحَرام:
يحتملُ أن يكونَ التَّخْصيصُ بذكرهِ إنَّما هو لأجلِ ما يُفْعَلُ في المسجدِ من العِبادَةِ التي شُرِّفَ من أجِلها، وهي الصلاةُ والطوافُ، فتدلّ الآية حينئذٍ بطريق الإيماءِ إلى التشريفِ أن سترَ العورة شرطٌ في الصلاةِ، وفرضٌ من فُروضِها، لا تَصِحُّ إلاّ به؛ لأن الأمرَ تنَاولٌ بخصوصها، وبه قالَ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ (٣)، وبينه قولُه - ﷺ -: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائِضٍ إلا بِخِمارٍ" (٤) وما أَشْبَههُ من الآثار.
(١) رواه مسلم (٣٠٢٨) عن ابن عباس.
(٢) رواه البخاري (٤٣٧٨).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٠٥)، و"الشرح الكبير" للرافعي (٤/ ٨٠).
(٤) رواه أبو داود (٦٤١)، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي (٣٧٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وابن ماجه (٦٥٥)، كتاب: الطهارة، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلّا بخمار، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢١٨)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٢٨٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٧٧٥)، وابن حبان في=


الصفحة التالية
Icon