وقال قومٌ: يجعلُ في السلاحِ والعُدَّةِ.
وقال الشافعِيُّ: يضعُه الإمامُ في كل أمرٍ خُصَّ به الإسلامُ وأهلُه؛ من سَدِّ ثغرٍ، وإعْدادِ كُراعٍ أو سِلاحٍ، أو إعطائِه أهلَ البلاءِ في الإسلام نَفَلاً عندَ الحربِ وغيرِ الحرب إعداداً للزيادةِ في تعزيزِ الإسلامِ وأهلِه على ما صنعَ فيهِ رسولُ الله - ﷺ -؛ فإن رسولَ اللهِ - ﷺ - قدْ أعطى المْؤَلَّفَةَ، ونَفَّلَ في الحربِ، وأعطى عامَ خيبرَ نفراً من المُهاجرينَ والأنصار أهل حاجةٍ وفضلٍ، وأكثرُهم أهلُ فاقة، يَرى ذلك -والله أعلم- من سَهْمِه (١).
* إذا علمت هذا:
فقد ذهبَ جمهورُ أهلِ العلم إلى تَخْميس الخُمُس وتقسيمِهِ على ما قَسَّمَهُ اللهُ عز وجَلَّ (٢).
وقال مالِكٌ: الخمسُ كالفَيْءِ يُجْعَلان في بيتِ المالِ، ويعطي الإمامُ (٣) قَرابةَ رسولِ الله - ﷺ - منها، فهو عندَهُ غيرُ مُخَمَّسٍ (٤).
واستدلَّ بأنَّ النبيَّ - ﷺ - قد أعطى جميعَ الخُمُسِ، وأعطى بعضَه، وأعطى منهُ المُؤَلَّفَةَ قلوبُهم يومَ حُنينٍ، وليسوا مِمَّنْ ذكرَ اللهُ تعالى في التقسيم، وأَعْطى الأَقْرَعَ بْنَ حابِسٍ، وعُيَيْنَةَ بنَ حِصْنٍ، والعَبّاسَ بنَ مِرْداسٍ مِئةً من الإبل (٥)، وأعطى أشرافَ العربِ، وآثَرَهُم، وردَّ الخمسَ أيضاً على المُهاجرين في بعضِ الأحوالِ، وليسوا مِمَّنْ ذُكر في التقسيم.

(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ١٤٧)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٣٣٩).
(٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ١٥٣)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣١٤).
(٣) "الإمام" ليس في "أ".
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٦)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٦٧).
(٥) تقدم تخريجه.


الصفحة التالية
Icon