روى ابنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبيَّ - ﷺ - بعثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فبلغَتْ سُهْمانُهُمُ اثني عَشر بَعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً (١).
وخَرَّجَ مسلمٌ عن الزُّهْرِيِّ، عن سالمٍ، عن أبيهِ قال: نَفَّلَنا رسولُ الله - ﷺ - سِوى نصيبِنا من الخُمُسِ، فأصابَني شارِفٌ (٢).
فذكرُ التقسيمِ عندَهُ جاءَ لبيانِ المَصْرِف، لا لبيانِ الاستحقاقِ.
وهذا هو المختارُ عندي -إن شاء الله تعالى- فإنَّ خُمُسَ الخُمُسِ لا يَتَّسِعُ لِلَّذي بذلَهُ رسولُ الله - ﷺ - للأقرعِ بنِ حابسٍ وأصحابِه (٣).
وإنْ قالَ قائلٌ: إنه مُتَّسِعٌ؛ كما قالَهُ أبو عبدِ اللهِ الشافعيُّ (٤)، رَدَدْناه بحديثِ ابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنه- فإنه إذا أخرجَ السهمُ اثني عَشَرَ بعيراً، كان الخمسُ المضمومُ إلى هذا السهمِ ثلاثةَ أَبْعِرَةٍ، وقد نَفَّلَهُمْ بَعيراً بعيراً، والبعيرُ زائدٌ على نصيبه - ﷺ - الذي هو خُمُسُ الخُمُسِ عندَ القائلِ به، فقدْ نَفَّلَهم ثلثَ الخُمسِ، لا خُمس الخمسِ (٥).
فإن قيل: يجوزُ أن يكونَ هناك شيءٌ غيرُ الإِبِلِ من العُروضِ؛ بدليلِ ما رُوي في بعضِ طرقِ هذا الحديث: فأصَبْنا إبِلاً وغَنَماً (٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٣٣).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٤/ ١٦٩).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٢٤٠).
(٦) رواه مسلم (١٧٤٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله - ﷺ - إلى نجد، فخرجت فيها، فاصبنا إبلاً وغنماً، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونفّلنا رسول الله - ﷺ - بعيراً بعيراً.