وقالَ بعضُهم: هو أن تُؤْخَذَ منهمُ الجزيةُ من قِيامٍ، والآخِذُ قاعدٌ، ويروى عن عكرمة (١).
وزاد أبو حامدٍ الغزاليُّ: وأن يَضْرِبَ بيدِه في لَهْزَمَتِهِ (٢)، وأنكرَهُ عليهِ أَبو زَكَرِيّا النَّوَوِيُّ، ومَنَعَهُ، وأَباهُ (٣).
وقالَ بعضُهم: أن تؤخذ منهمُ الجزيةُ من قِيامٍ باليَسار.
وقال بعضهم: يمشون بها كارهين (٤).
وأمَّا اليَدُ: فتقعُ على القُدْرَةِ مِنّا عليهم مَجازًا.
تقعُ على المِنَّةِ مِنّا عليهِم مَجازًا أيضًا (٥)؛ حيث تَرَكْناهُم من القَتْل، وهو قولُ قتادةَ (٦).
وتقع على حقيقةِ اليَدِ، وهو أن يُعْطوها بأيديهم، ولا يَبْعَثون بها، وقد فَسَّرَ ابنُ عباس -رضي الله تعالى عنهما- ذلك، فقالَ: هو أن يُعْطوها بأيديهم يَمْشون بِها كارهين، ولا يجيئون بها رُكبانًا، ولا يُرْسِلون بها (٧).

(١) رواه الطبري في "التفسير" (١٠/ ١١٠)، ولفظه: قال عكرمة: "أي: تأخذها وأنت جالس وهو قائم".
(٢) اللِّهْزِمَة: عظم ناتئ في اللّحى تحت الأذن. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥٥٩).
(٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٣١٥).
(٤) انظر: "تفسير الثعلبي" (٥/ ٢٩)، و "تفسير الواحدي" (١/ ٤٦٠).
(٥) انظر: "المحكم" لابن سيده (٩/ ٣٦٦).
(٦) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٤٨٠).
(٧) ذكره الطبري في "التفسير" (١٠/ ١١٠) وقال: روي عن ابن عباس بوجه فيه نظر.


الصفحة التالية
Icon