(من أحكام الجهاد)
١٦٩ - (١٥) قوله عَزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٣٦].
* أَعْلَم (١) اللهُ -سبحانَهُ وتَعالى- في غيرِ ما مَوْضِعٍ من كتابهِ العزيزِ تعظيمَهُ لشأنِ الأَشْهُرِ (٢) الحُرُمِ.
وقد قَدَّمْتُ ذكرَ ذلكَ في مواضِعَ من كتابي هذا.
وكانَ تعظيمُها من دينِ إبراهيمَ وإسماعيلَ -عليهما السلامُ- وتَمَسَّكَتْ بهِ العربُ، ثم غَيَّرَتْهُ بِالنَّسيءِ، فَأحَلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ، فأبطلَ اللهُ سبحانَهُ كُفْرَهُمْ وقَبيحَ ابتداعِهم، وحَرَّمَ علينا الظُّلْمَ فيهِنَّ، وخَصَّهُنَّ بالذِّكْرِ تعظيمًا لشأنِهِنَّ، وتَغْليظًا للظُّلْمِ فيهنَّ، وإنْ كانَ الظلمُ حرامًا في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.
وقد رُوي عن الصَّحابةِ -رضيَ اللهُ تعالى عنهم- التَّغْليظُ في الجنايَةِ فيهنَّ وفي البَلَدِ الحرام.

(١) في "ب": "أعلمنا".
(٢) في "ب" زيادة: "الأربعة".


الصفحة التالية
Icon