فروى ابنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رجلًا قتلَ رجُلًا في البلدِ الحَرام، وفي الشَّهْرِ الحَرام.
فقال ابنُ عباسٍ: ديتُهُ اثْنا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وأربعةُ آلافٍ تغليظًا للحَرَمِ، وأربعةُ آلافٍ تغليظًا للشهر الحَرامِ (١)، فَكَمَّلَها عِشرين ألفًا.
وروي عن عُمَرَ -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: من قتلَ في الحَرَمِ، أو في الأشهُرِ الحُرُم، أو ذا رَحِمٍ محرمٍ، فعليه دِيَةٌ وثُلُثٌ (٢).
وبهذا قال أكثرُ العلماءِ، فغلَّظُوا الدِّيَةَ بذلك؛ كابنِ المسيَّبِ، وابنِ جُبَيْرٍ، وعَطاءٍ، وطاوسٍ، ومُجاهدٍ، وسليمانَ بنِ يَسارٍ، وجابرِ بنِ زيدٍ، والزُّهْرِيِّ، وقتَادَةَ، وإليه ذهبَ الأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ (٣).
وأما الباقونَ، فلم يُغَلِّظُوا بالجنايةِ في هذهِ الحرماتِ، ومنهم الشعبيُّ، والنخعيُّ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ومالكٌ، وأبو حنيفةَ (٤).
ثم اختلف القائلون بالتَّغْليظِ.

(١) رواه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٣٩٧).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٧١).
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٣٥)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢١٧)، و "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٩٨)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٧٠)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٥٤)، و "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٧١)، و "الاستذكار" لابن عبد البرّ (٨/ ١٣٧)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٧٦١٠)، و (٢٧٦١١)، و (٢٧٦١٢)، و (٢٧٦١٧).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢١٠)، و"مصنف عبد الرزاق" (١٧٢٩٥)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣١٣)، و "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٣٠٣).


الصفحة التالية
Icon