فذهبَ أحمدُ إلى أن التغليظَ يكونُ بثلثِ الديةِ، وأنه (١) يُجْمَعُ بين تغليظَيْنِ؛ لما رويَ عن عمرَ وابنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم (٢) -.
وذهبَ الشافعيُّ في الجديد إلى أن التغليظَ إنما يكونُ بأسنانِ الإبلِ؛ كقتلِ العَمْدِ، وأنه لا يُجمع بينَ تَغليظين؛ كما لو قتلَ المُحْرِمُ صَيْدًا في الحَرَمِ؛ فإنه لا يجبُ إلَّا جزاءٌ واحدٌ (٣).
* وأعلمنا اللهُ سبحانه أَن عِدَّتَها أربعةٌ، ولم يختلفِ الناسُ في أعيانِها، وإنما اختلفوا في ترتيبِها:
فقال الكوفيون: أَوَّلُها المُحَرَّمُ، ثم رَجَبٌ، ثم ذو القَعْدَةِ، ثم ذو الحجَّةُ، وجعلوها من سنةٍ واحدةٍ.
وجعلها أهلُ المدينةِ من سنتينِ.
ثُمَّ اختلفوا أيضًا في ترتيبِها، فقال بعضُهم: أولُها ذو القَعْدَة، ثم ذو الحِجَّة، لمَّ المُحَرَّمُ، ثم رجبٌ.
وقالَ بعضُهم: أولُها رجبٌ، ثم ذو القعدةِ، ثم ذو الحجة، ثم المحرمُ؛ لأن النبيَّ - ﷺ - قدِمَ المدينةَ في ربيعٍ الآخِرِ، وأولُ شهرٍ كانَ بعدَ قدومِه رَجَبٌ.
والذي أختارُه هو الثاني؛ اتِّباعًا لترتيبِ النبيِّ - ﷺ - (٤).

(١) في "ب": "فإنه".
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٩٨)، و "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٠٢)، و "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣١).
(٣) انظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١١٢)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢١٢)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٥٤)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٣٠).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦٨).


الصفحة التالية
Icon