وبه قال مالكٌ، وأبو حنيفةَ (١).
كأنهم التفتوا إلى المعنى الذي شُرِعَتْ له، وهو أنَّ المقصودَ بها سَدُّ الخَلَّةِ، ودَفْعُ الحاجَة، وهذا المعنى موجودٌ في الصنفِ الواحد.
ورأى قومٌ منهمْ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والزهريُّ، وعكرمةُ: أن معناها حقيقةُ الاستحقاقِ، وبه قالَ الشافعيُّ (٢).
فإن قيل: فإنه يترجَّحُ من ثلاثةِ أَوْجُهٍ:
أحدها: اتِّباعُ موضوعِ الخِطابِ، فاللامُ موضوعةٌ للتمليكِ حقيقةً، والواوُ موضوعةٌ للتشريكِ حقيقةً، وحملُهما على التخصيصِ والتخييرِ مَجازٌ، والحقيقةُ خيرٌ من المَجاز.
ثانيها: قوله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]: والفرضُ هو التقديرُ، وهذا يدلُّ على التقديرِ (٣) بينَ الأصنافِ.
ثالثها: ما خرج (٤) أبو داود عن زياد بن الحارث الصُّدائي: أنَّ رجلًا سألَ النبي - ﷺ - أن يعطيَهُ من الصدقةِ، فقالَ لهُ رسولُ الله - ﷺ -: "إنَّ اللهَ لم

(١) انظر: "القوانين الفقهية" لابن جُزَيّ (ص ٧٥)، و "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ١٦٤)، و "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٩٨)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٠١)، و "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٣٤٢)، و "الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٦)، "وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٣٤٤)، "شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ٢٦٥)، وهو مذهب الإمام أحمد، انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٨١).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٧٨ - ٤٧٩)، و "مغني المحتاج" للشربينى (٣/ ١١٦ - ١١٧).
(٣) "وهذا يدل على التقدير" ليس في "أ".
(٤) في "ب": "خرجه".


الصفحة التالية
Icon