ومنهُمْ مَنِ اعتبرَ كفايةَ السَّنَةِ؛ استِدْلالًا بادِّخارِ النبيِّ - ﷺ - قوتَ سَنَةٍ، مع قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨].
* وأَمَّا الرِّقابُ:
فيحتملُ بأن يكونَ المرادُ أن يُشترى رِقابٌ وتُعْتَقَ، ويكونَ ولاؤها للمسلمين.
وبهذا أخذَ مالكٌ وأحمدُ، ويروى عن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما (١) -.
ويحتملُ أن يكونَ المرادُ عامَّةَ المُكاتبَين فيما يُؤَدُّونَ في كتابَتِهم، فيعتقونَ.
وبهذا أخذ الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ (٢)، والليثُ، ويُروى عن ابنِ عباسٍ، وعليٍّ، وابن جبير -رضي الله تعالى عنهم (٣) -.
وقال الزُّهْرِيُّ: يُقْسَمُ ذلك نِصفين، نصفٌ يُدْفعِ إلى المكاتبَين، ونصفٌ يُشْتَرى به عبيدٌ مِمن صَلَّى وصامَ وقَدُمُ إسلامُهم، فيُعتقونَ (٤).

(١) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ١٦٥)، و "بدية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٠٢)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢١٢)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٣٠)، و "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٥٦)، و "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٨٠).
(٢) انظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٦٩)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٥٠٢)، و "المجموع" للنووي (٦/ ١٨٨)، و "الهداية" للمرغيناني (١/ ١١٢)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٥)، و "شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ٢٦٣).
(٣) انظر: "معالم التَّنزيل" للبغوي (٢/ ٣٠٤)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٨٢).
(٤) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما في "الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ٢٢٤).


الصفحة التالية
Icon