(من أحكام الصلاة)
١٧٤ - (٢٠) قوله عزَّ وجلَّ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٨٠].
* اختلف الناس في معنى هذه الآية، هل هو المنعُ أو التخيير؟ وهل هي منسوخة، أو لا؟
١ - فذهب الجمهور إلى أن معناها التخييرُ لرسول الله - ﷺ - في الاستغفار لهم، وأن تخييرها منسوخ (١).
واختلف هؤلاء في الناسخ لها.
فذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (٢) [التوبة: ٨٤].
وقال مقاتلُ: الناسخُ لها قوله تعالى ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (٣) [المنافقون: ٦]، وهو ضعيف جدًا؛ لأنه تخيير
(٢) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص ٥٢٣).
(٣) رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كما في "فتح الباري" (٨/ ٣٣٦)، وروى الضحاك عن ابن عباس مثله كما في "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص ١٧٨).