عليهِ أيضًا تَبْيينُ اللهِ تعالى لنبيِّهِ - ﷺ - وَجْهَ العِلَّةِ في استغفارِ إبراهيمَ - ﷺ -، وأنه كانَ لِعِلَّةٍ، وقد زالَ استغفارُهُ عندَ عَدَمِها.
* * *
١٧٥ - (٢١) قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨٤].
* نهى الله سبحانه نبيَّه - ﷺ - عن الصلاةِ على المُنافقين، والقِيامِ على قُبورهم.
* وقد أجمعَ المسلمونَ على مَنْعِ الصَّلاةِ على المُنافقينَ في زَمَنِه - ﷺ - (١)، وذلك إمَّا لأنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ - عَرَّفَهُم نَبِيَّهُ - ﷺ - في لَحْنِ القَوْلِ، أو أَعلمَه أنهم ماتوا فاسِقين.
* ثم كرهَ مالِكٌ لأهلِ الفضلِ الصَّلاةَ على أهلِ البِدَعِ؛ زَجْرًا لهم.
* ومَنَع الإمامَ أَنْ يُصَلِّيَ على مَنْ قَتَلَهُ حَدًّا؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يُصَلِّ على ماعِزٍ، ولم يَنْهَ عنِ الصَّلاةِ عليهِ (٢)، خَرَّجَهُ أبو داودَ (٣).
* ومنعَ قومٌ من الصَّلاةِ على قاتِلِ نفسِه (٤)؛ لما روى جابرُ بنُ سَمُرَةَ: أن

(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٧٤).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٧٤)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ١٤١)، و "القوانين الفقهية" لابن جُزَيّ (ص ٦٥).
(٣) رواه أبو داود (٣١٨٦)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على من قتلته الحدود، عن أبي برزة الأسلمي.
(٤) هو مذهب الحنابلة، فلا يصلي عليه الإِمام، ويصلي عليه سائر الناس، انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢١٨)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٣)، وأجاز ذلك الجمهور، انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٦١)، و "ردّ المحتار" لابن عابدين (٢/ ٢١١)، و "الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ٥٢ - ٥٣).


الصفحة التالية
Icon