والجَدِّ أن يستوفيا لَهُ القِصاصَ في صورَةِ الانفرادِ، ويجوزُ للأخِ الكبيرِ أن يستوفيَ القِصاص في صورَةِ المُشاركةِ (١).
واختلفَ الحنفيةُ في الذي يستوفيهِ.
فقالَ بعضُهم: يستوفي حَقَّهُ وحَقَّ الصغير.
وقال بَعْضُهم: يستوفي حَقَّهُ، ويسقُطُ حَقُّ الصَّغيرِ.
وأجمعوا على أن الأخَ الكبيرَ الغائبَ يُنْتَظَرُ في استيفاءِ القِصاص.
* * *

(١) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٢٥٢)، و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥٧)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤).


الصفحة التالية
Icon