(من أحكام الصلاة)
١٩٠ - (٥) قوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)﴾ [الإسراء: ٧٨] الآية.
* أمرَ اللهُ سبحانَه نبيَّهُ - ﷺ -، وكذا أُمَّته بإقامةِ الصَّلاةِ عندَ دُلوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل.
ودُلوكُ الشَّمْسِ يقعُ على زَوالِها، وبِه فَسَّرَهُ ابنُ عَبّاسٍ، وعمرُ، وابنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهم- وهو قولُ الحَسَنِ، والشعبِّي، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، وقتادةَ (١).
وغَسَقُ اللَّيل: ظُلْمَةُ اللَّيلِ، قالَ الفَرَّاءُ: غَسَقَ اللَّيْلُ وأغسق (٢): إذا أَقبلَ ظلامهُ (٣).
ثم استنبطَ قومٌ من هذا جوازَ تأخيرِ الظُّهْرِ إلى الغُروبِ في حالةِ الاخْتِيار؛ لتمادي الغايةِ.
(١) انظر: "تفسير الطبري" (١٥/ ١٣٥ - ١٣٨)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٠/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، و "الدر المنثور" للسيوطي (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٢) "وأغسق" ليس في "ب".
(٣) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ١٣٨)، و"النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٣٦٦)، و"لسان العرب" (١٠/ ٢٨٨) مادة (غسق).
(٢) "وأغسق" ليس في "ب".
(٣) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ١٣٨)، و"النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٣٦٦)، و"لسان العرب" (١٠/ ٢٨٨) مادة (غسق).