ومنهم من خَصَّهُ بغيرِ البحري، فأقاسَ دَم الصيدِ على ميتته، فخصَّصَ العمومَ بالقياسِ، وبهذا قالَ بعضُ الشافعيةِ، ومالكٌ في أحدِ قوليه (١)، والله أعلم.
* وأما ما أُهِلَّ بهِ لغيرِ الله، فإنه حَرامٌ بإجماعِ المسلمين أيضًا، وقد حرمه اللهُ سبحانه في غير موضعين كتابه العزيز، وكرَّر تحريمهُ في أولِ هذهِ الآية، وفي وسطها، فقال: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣].
* وأصلُ الإِهلال في اللسان: رفعُ الصوتِ عندَ رؤيةِ الهِلال، ثم أطلقَ على رفعِ الصوتِ مُطْلقًا (٢)، قال النابغةُ: [البحر الكامل]
أَوْ دُرَّةٍ صَدَفيَّةٍ غَوَّاصُها | بَهِجٌ متى يرَها يُهِلَّ ويَسْجُدِ (٣) |
وهو المرادُ في كتابِ الله تعالى حيث وردَ كما بينه اللهُ سبحانه هنا، فقال: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣].
فإن قال قائل: فلعلَّ المرادَ بالذي في أولِ الآيةِ غيرُ الذي في آخرها،
= الحنفية. انظر: المصادر التالية.
(١) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٤٧)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٥٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٥٢)، و"المحلى" لابن حزم (١/ ١٠٥)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ٨٧)، و"الكافي" لابن قدامة (١/ ٨٨)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٥١٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢٢٢).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ٢٧٠)، و"لسان العرب" (١١/ ٧٠٢).
(٣) انظر: "ديوانه": (ق ٢/ ١٠)، (ص: ٣٢)، ورواية البيت في الديوان:
(١) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٤٧)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٥٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٥٢)، و"المحلى" لابن حزم (١/ ١٠٥)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ٨٧)، و"الكافي" لابن قدامة (١/ ٨٨)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٥١٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢٢٢).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ٢٧٠)، و"لسان العرب" (١١/ ٧٠٢).
(٣) انظر: "ديوانه": (ق ٢/ ١٠)، (ص: ٣٢)، ورواية البيت في الديوان:
كمضيئة صدفية غوّاصها | بهج متى يرها يَهِلَّ ويسجُدِ |