أما اللفظُ فلعمومِه.
وأما المعنى، فلوجودِ التعظيمِ الذي هو علَّةُ التحريمِ حتى أطلقَ أصحابُه التحريمَ على ما يُذْبَحُ للسلطانِ عندَ استقباله؛ إذ المقصودُ بذلكِ التعظيمُ لا التكريمُ.
* ثم ذكر الله سبحانه خمسةَ أشياءَ، وعَقَّبها بالاستثنناءِ، فقال: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].
وبينَ النبيُّ - ﷺ - تحريمَ ذلك؛ كما ذكره الله سبحانه، فقالَ لعديِّ بنِ حاتِمٍ -رضي الله تعالى عنه- لمّا سألَه عن صيدِ المِعْراضِ (١): "إذا أصابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وإذا أصاب بِعرضِه، فقتلَ، فإنه وَقيذٌ (٢) فلا تأكلْ" (٣).
* ولما حرم الله سبحانه الدمَ، وحرمَ هذه الأشياءَ، عقبها بذكرِ الذَّكاةِ، وجعل الذكاةَ علَّةَ التحليل، علمنا أن عِلَّةَ التحليل خُروجُ الدمِ بالذَّكاةِ، وأن عدمَ خروجِ الدمِ علةٌ للتحريمِ.
فاستدللنا بذلك على أن كل حيوانٍ حلالٌ لا دمَ فيه؛ كالجرادِ لا يحتاجُ إلى ذكاةٍ.

= و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٢١).
(١) المِعْراضِ: على وزن (مِحراب): سهمٌ بلا ريش، رقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حدّه. "القاموس" (مادة: عرص) (ص: ٥٨١).
(٢) وقيذ: الوَقذُ: شدَّةُ الضرب، وشاةٌ وقيدٌ وموقوذةٌ: قتلتْ بالخشب. "القاموس" (مادة: وقذ) (ص: ٣٠٧).
(٣) رواه البخاري (٥١٥٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: صيد المِعْراض، ومسلم (١٩٢٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة.


الصفحة التالية
Icon