ونقل عن بعضِ الشافعيةِ (١) أنه يجوزُ أن يُقالَ: أبو المؤمنين، ومعنى الآيةِ ليسَ أحدٌ منْ رجالِكُم وَلَدَ صُلْبِه (٢).
* وهل يجوزُ أن يقالَ لهنَّ: أُمَّهاتُ المؤمنات؟
فيه خلافٌ حكاهُ الماورديُّ في "تفسيره" (٣)، وقال البغويُّ: كُلُّهُنَّ أُمَّهاتُ المؤمنينَ منَ الرجالِ دُونَ النساءِ (٤)، ورُوي ذلكَ عنْ عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها- (٥)، وسار هذا الخلافُ في دخول النساءِ في خطابِ الرجال (٦).
الحكم الثالث: جعلَ اللهُ سبحانَهُ أُولي الأرحامِ بعضُهم أَوْلى ببعض من المهاجرين والأنصار، وهذا يبطل التوارُثَ (٧) بالمهاجرةِ والمؤاخاةِ في الإسلامِ الذي ذكرهُ اللهُ تعالى في آخِرِ "سورةِ الأنفالِ" و"النساءِ"، إلا أَنْ يُوصوا لأوليائهم بشيء، فإنه معروفٌ وبِرٌّ.
وبين اللهُ سبحانَهُ مراتبَ ذَوي الأرحامِ، ومقاديرَ أَنْصِبائِهم في "سورةِ النساء".

(١) في "ب": "نص الشافعي".
(٢) نص على ذلك الشافعي في "الأم" (٥/ ١٤١)، ونقله النووي في "الروضة" (٧/ ١٢) عن الواحدي.
(٣) انظر: "النكت والعيون" للماوردي (٤/ ٣٧٤).
(٤) انظر: "تفسير البغوي" (٣/ ٥٦٩).
(٥) روى الشعبي عن مسروق: أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: يا أمه فقالت عائشة: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم، انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (٣/ ٥٠٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٤/ ١٢٣)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٧٠)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ١٩).
(٦) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ١٢).
(٧) في "ب": "ناسخ للتوارث".


الصفحة التالية
Icon