(من أحكام الطلاق)
٢١٩ - (٣) قولُه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].
أقول (١): هذا الحكمُ خاصٌّ بالنبي - ﷺ -، أَوْجَبَ اللهُ سبحانَهُ عليه تخييرَ نِسائه بينَ اخْتِيارِه، وبينَ اختيارِ زينةِ الحياة (٢) الدنيا؛ تشريفاً لهُ - ﷺ - أن يتبرأ من منصبه العَلِيِّ، فإنْ أردْنَ الحياةَ الدنيا، وجبَ عليهِ طلاقُهُنَّ، وإن اختَرنه، فَلا يُطلَّقْنَ، بل يجب عليه إمساكُهن (٣)؛ كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- عند قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢].
وحكيَ وجهٌ ضعيفٌ لبعضِ الشافعية: أنه مستحَبٌّ (٤)، وأن طلاقَ مَنْ كَرِهَتْ نِكاحَهُ تَكرُّمٌ (٥).
وقد خَيَّرَهُنَّ رسولُ اللهِ - ﷺ - كما أمرَهُ اللهُ تعالى.
قالت عائشةُ -رضيَ اللهُ تعالى عنها-: جاءني رسولُ اللهِ - ﷺ -

(١) "أقول" ليس في "ب".
(٢) "الحياة" ليس في "أ".
(٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٤).
(٤) الضمير في قوله: (أنه مستحب) راجع إلى التخيير، وهذا الوجه حكاه الحناطي كما نقله النووي في "روضة الطالبين" (٧/ ٤).
(٥) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٦).


الصفحة التالية
Icon