المُصطَلِقِ، وهَوازِنَ، وقبائلَ من العربِ، وأجرى عليهم الرِّقَّ حَتَّى مَن عليهِم بَعْدُ (١).
وأُجيبَ عن الأَوَّلِ بأنَّ هذا الحديثَ لم يوجدْ في شيءٍ من طرقِ حديثِ سَبْي هَوازن، وبأَنَّ في سندِه موسى بن محمَّد بنِ إبراهيمَ، وليسَ هو بالقوَيِّ، وبأنَّ الذي رَواه عن موسى بن محمَّد يشبهُ أن يكونَ محمدَ بنَ عمرَ الواقديَّ، وهو ضعيفٌ.
* إذا تَمَّ هذا، فقد علمتَ أَنَّ الله سبحانَهُ عَلَّمَهم صفةَ القتلِ، وأنه ضَرْبُ العنقِ؛ لأنه أقوى في النكايةِ، وأقربُ إلى إِزْهاقِ الروحِ.
وقد بيَّنَ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلكَ، ونهى عن المُثْلَةِ، قَالَ عِمْرانُ بنُ الحُصَيْنِ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه -: ما خطبَ رسولُ اللهِ - ﷺ - إلَّا وأَمَرَنا (٢) بالصَّدَقَةِ، ونَهى عنِ المُثْلَةِ (٣).
وروى ابنُ عباس -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما-: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - كانَ إذا بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ قال: "لا تُمَثِّلُوا" (٤).

(١) انظر: المسألة والاختلاف فيها في "الأم" للشافعي (٤/ ٢٧١)، و "مختصر المزني" (ص ٢٧٧)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٩/ ٧٤٧٣)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ٣) وما بعدها، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٢٤٤)، و"روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢٥١)، و "شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٣٦)، و "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١٧٠)، و "نيل الأوطار" للشوكاني (٨/ ١٤٩) وما بعدها.
(٢) في "ب": "وأمر".
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٤٤٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٦٩).
(٤) لم أجده من حديث عبد الله بن عباس، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٢/ ٣٧) الرواة الذين ذكروا أحاديث النهي عن المثلة، =


الصفحة التالية
Icon