- وأجمَعُوا على أنَّ الحَي لا يصلي عنِ المَيتِ، ولا يصومُ عنهُ (١).
وأما الحَجُّ، فَمَنْ جَوزَ النيابَةَ في حَجِّ التطوُّعِ، جَوزَ أن يحجَ عنهُ (٢).
ويدلُّ على انتفاعِ المَيتِ بهِ ما رَوى عَمْرُو بنُ شُعيبِ عن أبيهِ عن جَدِّهِ في وَصِيّهِ العاصِ بنِ وائلِ قال: فقالَ رسولُ الله - ﷺ -: "إنَّهُ لَوْ كانَ مُسْلِمًا، فَأَعْتَقْتُمْ، أو تَصَدَّقْتُمْ عنهُ، أو حَجَجْتُمْ عنهُ، بَلَغَهُ ذلكَ" (٣).
قال الشافعيُّ في القَديم: وبهذا أَخَذوا (٤).
* أَمّا ما وجَبَ عليهِ في حياتِه:
- فأجْمَعوا على أنه يجوزُ أن يُؤَدَّى عنِ المَيِّتِ ما وَجَبَ عليهِ منْ كَفّارَةٍ ونَذْرِ ودَيْنِ وغُرمِ وأداءِ حَجّ وزَكاةِ؛ لما رَوى ابنُ عباس -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما- قال: أتتِ النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ، فقالَتْ: إنَّ أمي ماتتْ، وعليها حَجٌّ، قال: "حُجّي عن أُمّكِ" (٥).
- واختلفوا في الصومِ فذهبَ أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورِ، والليثُ، وأهلُ الظاهرِ إلى
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٢٦٤)، و "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ٣٨٦)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ٩٨).
(٣) رواه أبو داود (٢٨٨٣)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه، أيلزمه أن ينفذها؟، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٩).
(٤) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٥/ ١٠٦) لكن بلفظ: "وبهذا نأخذ".
(٥) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (١٠٩)، عن طاوس مرسلًا بهذا اللفظ.
وقد رواه البخاري (١٧٥٤)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، بلفظ نحوه.