وبه قالَ عطاءٌ أيضًا، إلا أنَّه لم يوجِبْ إلَّا نِصْفَ الكَفارَةِ (١).
وقالَ أبو حنيفةَ، والشافعي، وأحمدُ (٢)، وأبو ثَوْرٍ (٣): لا يصحُّ في الأمةِ، وأوقعوا النساءَ المُقيداتِ بالإضافةِ على الزوجاتِ (٤)؛ اعتبارًا بالوِفاق في الإيلاءِ في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فإنهن ذواتُ الأزواج اتفاقًا، وبه قالَ عكرمة (٥).
وقال الأوزاعي: إن كانَ يَطَأُ أَمَتَهُ، فهو مُظاهِر منها، وإنْ لم يَطَأ، فهو يمين، وفيه كفارةُ يمينٍ (٦).
* ثم اختلفوا في حقيقةِ هذهِ الإضافةِ، هل هيَ في المُزَوَّجاتِ، وهو الأقربُ، أو فيمَنْ يصحُّ للمظاهِر نكاحُهُن، وإن لم يكن في نِكاح؟
وبالأولِ قالَ الشافعيُّ (٧)، وداود (٨)، وأبو ثورٍ (٩)، وهو قولُ ابنِ عَبّاسٍ (١٠) -رضيَ اللهُ تعالى عنه -.
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣٠٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢٦١)، و "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٠).
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٩).
(٤) في "ب": "المزوجات".
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٠).
(٦) ونقل عن سعيد بن المسيب والحسن البصري في أحد قوليهما. انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٥٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨١).
(٧) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ١٥٩).
(٨) انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٥٦. ٢٠٥)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨١).
(٩) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٤).
(١٠) رواه الطبري في "التفسير" (٨/ ٢٨).