رضيَ اللهُ تَعالى عنهما-: أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - وقد ظاهَرَ منِ امرأتِهِ، فوقَعَ عليها، فقال: يا رسولَ الله! إني ظاهَرْتُ منِ امرأتي، فوقعتُ عليها من قبلِ أن أُكَفِّرَ، قالَ: "فما حَمَلَكَ على ذلكَ يَرْحَمُكُ الله؟ "، فقال: رأيتُ خَلخالَها في ضَوْءِ القَمَرِ، قال: "فلا تَقْرَبْها حتى تَفْعَلَ ما أَمَرَ الله" (١).
ثم اختلفوا:
فذهبَ قومٌ إلى أَنَّ عليهِ كَفارتينِ: كفارةً عن العَزْمِ على الوطْءِ، وكفارة عن الوطْءِ، ويُروى عن عَمْرِو بنِ العاصِ، وقبيصة (٢) بنِ ذُؤيب، وسَعيدِ بنِ جبير، وابنِ شهابٍ (٣).
وذهب جمهورُ فقهاءِ الأمصارِ؛ كمالِكٍ، والشافِعي، وأبي حنيفَةَ، وأحمدَ (٤)، والثوريِّ، والأوزاعيّ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ (٥)، وداودَ إلى أنَّ الواجبَ كفارةٌ واحدةٌ، واستدلُوا بأنَّ سَلَمَةَ بنَ صَخْرٍ البَياضِيَّ ظاهَرَ مِنِ

(١) رواه الترمذي (١١٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفِّر، وابن ماجه (٢٠٦٥)، كتاب: الطلاق، باب: المظاهر يجامع قبل أن يكفِّر، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٦٠٠)، والحاكم في "المستدرك" (٢٨١٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٤٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٨٦).
(٢) في "أ": "سعد".
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٢)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٦).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٢٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٢)، "الحاوي "الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٥١)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٣).
(٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٦).


الصفحة التالية
Icon