ما أسلمَ زوجُ المرأةِ التي لم يدخُلْ بها زوجُها، أو ارتدَّتْ، تعجلَتِ الفرقةُ اتفاقاً، ولا يفتقرُ إلى طلاقٍ (١).
وفي اشتراطِ عرضِ الإِسلامِ عليها قَوْلان للمالكية (٢).
وأَمَّا المدخولُ بها:
فقال مالكٌ: إن لحقتْهُ في الإِسلامِ، دامَ نِكاحُها، وإن عرضَ عليها وأَبَتْ، وقعتِ الفرقةُ بينهما (٣).
وقال الشافعيُّ: تقفُ الفرقةُ على انقضاءِ العِدَّةِ (٤)، وخَصَّصَ العُمومَ، واستدلَّ بأنَّ أبا سفيان بنَ حربٍ أسلمَ بِمَرِّ الظَّهرانِ، ورجعَ إلى مكةَ، وهندٌ بنتُ عتبةَ مقيمةٌ على الكُفر، فأخذتْ بلحيتِه، وقالَت: اقتُلوا الشيخَ الضالَّ، ثم أسلمتْ هندٌ بعدَ إسلامِ أبي سفيانَ بأيامٍ كثيرةٍ (٥).
وكذا إذا ارتدَّت وكانَتْ مَدْخولاً بها، وقَّتَ الفرقةَ على انقضاءِ العِدَّةِ، وأخذَ اعتبارَ العِدَّةِ من دَلالةِ السنَّةِ، على عكسِ هذا الأصلِ، وهو إذا أسلمَتْ قبلَهُ، فإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ، تَعَجَّلَتِ الفرقةُ بينَهما، وإن كانَ بعد الدخولِ، وقفت الفرقَةُ على انقضاء العِدَّة؛ لِما روى أهلُ العِلْم بالمغازي أَن ابنةَ الوليدِ بنِ المُغيرةِ أسلمَتْ قبلَ زوجِها صفوانَ بنِ أميةَ.

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣٢٩)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٨)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٤٢٨).
(٢) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٢٩).
(٣) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٥٤٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥١٩).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ١٥٣)، (٧/ ٢١٨).
(٥) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٤٤)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٨٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥١٩)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٧).


الصفحة التالية
Icon