قال ابنُ شهابٍ: وهربَ صفوانُ من الإِسلام، ثم جاءَ إلى النبيِّ - ﷺ -، وشهدَ حُنينًا والطائفَ مُشْرِكًا.
قال: وكان بينَ إسلامِ صفوانَ وبينَ امرأتِه نحو من شَهْرٍ (١).
وكذلكَ أسلمَتْ أُمُّ حكيمٍ بنتُ الحارثِ بنِ هشامٍ، وكانتْ تحتَ عِكْرمَةَ بنِ أبي جَهْلٍ، وهربَ من بلادِ الإِسلام، ثم أتى النبي - ﷺ -، فبايَعهُ، فثبتا على ذلك النكاحِ (٢).
وكذلك حكيمُ بنُ حِزامٍ سبقتْهُ امرأته بالإِسلام. وغيرُهم (٣).
قال ابنُ شهابٍ: ولم يبلغْنا أن امرأةً هاجرتْ إلى اللهِ ورسولهِ وزوجُها كافرٌ مقيم بدارِ الكفرِ إلا فَرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يقدمَ زوجُها مُهاجِراً قبلَ أن تنقضيَ عِدَّتُها (٤).
وبهذا قال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ (٥).
* وقد عُلِمَ بهذا أنَّ الفرقةَ لا تقفُ على الطلاقِ، وإنما هذا فسخٌ للنكاح، فلا يجتمعُ مسلم وكافرةٌ على نِكاح إلا ما أحلَّه اللهُ تعالى وخصَّه من نِكَاحِ أهل الكتاب، فالنهيُ معناهُ الإعلامُ بحُرْمتِهنَّ، وقمعُ النفوسِ عن التعلُّق بنكاحهنَّ؛ بدليلِ قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠].

(١) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٥٤٤)، و "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٢١٨).
(٢) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٥٤٥)، و "مصنف عبد الرزاق" (١٢٦٤٦).
(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ١٥٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥١٩).
(٤) انظْر: "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٥٤٤)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٨٧).
(٥) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٠٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥١٧)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٥/ ٣١٩)، و "الهداية" للمرغيناني (١/ ٢٢٠).


الصفحة التالية
Icon