ما زدت حينَ سمعتُ النداءَ على أنِ انقلبت فَتَوضأْتُ، ثمَّ جئتُ، فقال: والوضوءُ أيضاً، وقد علمتَ أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى الله عليه وسلم - كانَ يأمرُ بالغُسْلِ (١)؟!
وهذا لا دليلَ فيهِ أَيْضاً؛ لأنَّ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه- لم يُقِرَّهُ، بلْ أنكرَ عليهِ ولامَهُ، واحتجَّ عليهِ بأنَّ النَّبي -صَلَّى الله عليه وسلم - كانَ يأمرُ بالغُسْل.
* وأمَّا القراءةُ:
فتستحبُّ القراءةُ بما قرأَ بهِ رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عليه وسلم - عند مالكٍ والشافعيِّ (٢).
وجعلها أبو حنيفةَ كسائرِ الصَّلَواتِ (٣).
الجملة الثَّانية: الأمرُ بتركِ البيعِ.
وتركهُ واجبٌ، قال ابنُ عباس: يَحْرُمُ البيعُ حينئذٍ.
وقال عَطاءٌ: تحرمُ الصناعاتُ كلُّها (٤).
فإذا خالَفَ وباعَ، فقالَ قومٌ بفسخِ البيعِ (٥)، وقالَ قومٌ: لا يفسخُ (٦).

(١) رواه البُخاريّ (٨٣٨)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (٨٤٥)، في أوائل كتاب: الجمعة، عن عبد الله بن عمر.
(٢) انظر: "الأم" للإمام الشَّافعي (١/ ٢٠٥)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١١٩).
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٤١٤)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٧٧).
(٤) ذكرهما البُخاريّ في "صحيحه" (١/ ٣٠٧) بصيغة الجزم، وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ٣٦٠).
(٥) وهو قول مالك وأحمد. انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٤)، و "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٤٠).
(٦) وهو قول أبي حنيفة والشافعيُّ. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣٤١)، و "الأم" للإمام الشَّافعي (١/ ١٩٥).


الصفحة التالية
Icon