(من أحكام الطلاق)
٢٥٦ - (١) قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١].
* أقولُ: خاطبَ اللهُ سبحانَهُ رسولَه - ﷺ -، وأُمَّتُهُ مُرادةٌ معه، فأمرهم بطلاقِ النساءِ لِعِدَّتِهِنَّ، وبينَ النَّبي - ﷺ - أن عِدَّتَهنَّ هي الطهرُ (١).
روينا في "الصحيحين" عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهما-: أنَّه طَلَّقَ امرأَتَهُ وهي حائضٌ، فذكرَ ذلك عمرُ للنبيّ - ﷺ -، فَتَغَيَّظَ رسولُ اللهِ - ﷺ -، ثم قال: "فَلْيُراجِعْها، ثم لْيُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ، فإن بَدا لَهُ أن يُطَلِّقَها، فَلْيُطَلِّقْها طاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها، فَتِلْكَ العِدَّةُ التي (٢) أَمَرَ اللهُ" (٣).

(١) انظر: "الرسالة" للإمام الشَّافعي (ص: ٥٦٧)، و "تفسير الطبري" (٢٨/ ١٢٩)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٦١).
(٢) في "أ": "كما".
(٣) رواه البُخاريّ (٤٩٥٣)، كتاب: الطلاق، في أوله، ومسلم (١٤٧١)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.


الصفحة التالية
Icon