وقال أبو حنيفةَ، ومالكٌ: تجوزُ بالوَطْءِ.
ثم اختلفا: فقالَ مالكٌ: لا تجوزُ الرجعةُ بالوَطْءِ إلَّا إذا نوى الرجعة (١).
ولم يشترطْ أبو حنيفةَ ذلك (٢)؛ كالمظاهِر والمُؤْلي.
* والقول الذي تَحْصُلُ به الرجعةُ عندَ منِ اشترطَ القولَ كُلُّ لفظٍ يدلُّ على الارتجاعِ؛ كقولكَ: راجَعْتك، وارتَجَعْتك، وَرَدَدْتُكِ إليَّ.
وفي قوله: أمْسَكْتك، وَجْهانِ عندَ الشَّافعية:
أحدهما: أنَّه كنايةٌ، فلا تصحُّ به الرجعةُ إلَّا بالنيَّةِ؛ لأنهُ يُستعملُ في الاستدامَةِ والبقاءِ على الحالةِ الأولى.
والثاني: يصحُّ؛ لأنَّه عُرْفٌ في الإمساكِ وردَ بهِ القرآنُ، قال اللهُ تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٣) [الطلاق: ٢].
* وقَدَّرَ اللهُ سبحانَهُ نِصابَ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ بشاهِدَيْن، وقِسْنا عليه كُلَّ أَمْرٍ ليس بمالٍ، ولا يقصدُ بهِ المالُ (٤).
* * *

(١) انظر "أحكام القرآن" لابن العربي (٤/ ٢٨٢)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٤).
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٩).
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٣١٢)، و "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢١٥).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشَّافعي (٧/ ٤٨)، و "المهذب" للشيرازي (٢/ ٣٣٣).


الصفحة التالية
Icon