ويَنْحَرُ بالمُصَلَّى (١)، وبقوله: - ﷺ - "مَنْ راحَ في السَّاعَةِ الأُولى، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ راحَ في الساعَةِ الثانيةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرةً، ومن راحَ في السّاعَةِ، الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ كبْشاً" (٢).
* ومن تعظيمِ شعائرِ اللهِ تَعالى عندَ مالكٍ والشافِعيِّ وغيرهما ما اشتهرَ من عَمَلِ السلفِ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم- منْ تَجْليل البُدْنِ بالثِّيَابِ (٣)، فكانَ بعضُ السَّلَفِ يُجَلِّلُها بالوَشْيِ، وبَعْضُهم بالحِبَرِ، وبعضُهم بالقَباطِي والمَلاحِفِ والأُزُرِ، وكانَ ابنُ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهما- يُجَلّلُها الأَجْلالَ المُرْتَفِعَةَ منَ الأَنْماطِ والبُرودِ والحِبَرِ (٤)، وكان ابنُ عُمَرَ يَقِفُ بالهَدْيِ بعَرَفَةَ، ويَراهُ من تَعْظيمِها، وكانَ يقولُ: الهَدْي ما قُلِّدَ وأُشْعِرَ ووُقِفَ بِهِ بعرفَة (٥).
* وأباحَ اللهُ سبحانَهُ لنا الانتفاعَ بهِا إلى أَجَل مُسَمًّى، واختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في هذا الأَجَلِ.
فقالَ أكثرُ المُفَسِّرينَ: هُوَ وَقْتُ تَسْمِيَتِهِ لَها هَدْياً، فَلَهُ أنْ ينتفعَ بركوبِها
(٢) رواه البخاري (٨٤١)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة، ومسلم (٨٥٠)، كتاب: الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، عن أبي هريرة.
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، و"المجموع" للنووي (٨/ ٢٥٦).
(٤) رواه ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد، عن نافع: أن ابن عمر كان يجلل بُدْنَه الأنماطَ والبرود والحبر حتى يخرج. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٤٩).
(٥) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٧٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣٢٠٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٢).