حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الآية منسوخة:
استدلوا على القول بالنسخ بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١)، وقوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٢) حيث قالوا بأنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه.
وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ لهذه الآية هي السنة المتواترة (٣).
وإلى هذا القول ذهب ابن عاشور حيث رجح كونها منسوخة، وساق الأدلة كما تقدم.
ومن الأدلة التي ساقها على ذلك أيضاً. ما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع " (٤).
_________
(١) سورة النساء، الآية (١١).
(٢) سورة النساء، الآية (١١).
(٣) انظر قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ / الكرمي، ج ١، ص ٥٩.
(٤) أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب " ولكم نصف ما ترك أزواجكم "، ج ٤، ص ١٦٧٠، ح- ٤٣٠٢، وكتاب الوصايا، باب"لا وصية لوارث"، ج ٣، ص ١٠٠٨، ح- ٢٥٩٦ وكتاب الفرائض، باب"ميراث الزوج مع الولد وغيره"، ج ٦، ص ٢٤٧٨، ح- ٦٣٥٨، قال الحافظ: هو موقوف لفظاً إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير " اهـ الفتح، ج ٥، ص ٣٧٢.


الصفحة التالية
Icon