بالزكاة، وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد، وهذه الآية بالتطوع أشبه لأن ظاهرها أنهم طلبوا بيان الفضل في إخراج الفضل فبينت لهم وجود الفضل " (١).
وهذا هو الذي قرّره ابن عاشور وغيره من المفسرين، لأن الأصل الإحكام. والنسخ دعوى، ولا تثبت إلا بدليل؛ وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم، يدل عليه ما روى عن النبي - ﷺ - أنه قال: " تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله - ﷺ - أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله - ﷺ - فانطلقت إلى النبي - ﷺ - فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي - ﷺ - أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا: لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. ، قال: نعم لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة " (٢)
وروى النسائي وغيره أن النبي - ﷺ - قال: " يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك " (٣).
وأما من ادعى النسخ في الآية بآيات المواريث فقد تولى الرد عليها الرازي
_________
(١) نواسخ القرآن / ابن الجوزي، ج ١، ص ٧٩.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ج ٢، ص ٥٣٣، ح- ١٣٩٧.
(٣) أخرجه النسائي في سننه، باب أيتهما اليد العليا، ج ٥، ص ٦١، ح- ٢٥٣٢.


الصفحة التالية
Icon