كاف لقبولها.
ومن قوله في ذلك: " وما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان لتكون قراءة صحيحة تجوز القراءة بها، إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم تُرو متواترة " (١).
ومما يدل على استحضاره أيضاً لهذه القاعدة في تفسيره أنه بعد أن ذكر رد أبي بكر
السراج (٢) لقراءة (ملك).. علّق بعد ذلك قائلاً: " وكلتاهما صحيحة ثابتة كما هو شأن القراءات المتواترة " (٣).
أقوال العلماء في هذه القاعدة:
قال ابن الجزري: " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة، أو
_________
(١) التحرير والتنوير، ج ١٥، ص ١٦١.
(٢) هو أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج؛ كان أحد الأئمة المشاهير، المجمع على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والآداب، أخذ الأدب عن أبي العباس المبرد وغيره، وأخذ عنه جماعة من الأعيان منهم: أبو سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهما، ونقل عنه الجوهري في كتاب الصحاح في مواضع عديدة، وله التصانيف المشهورة في النحو: منها كتاب الأصول وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن، وكتاب الاشتقاق، وكتاب شرح كتاب سيبويه، وكتاب احتجاج القراء، وكتاب الشعر والشعراء، مات سنة ست عشرة وثلاث مئة. (وفيات الأعيان / ابن خلكان، ج ٤، ص ٣٣٩، سير أعلام النبلاء / الذهبي - (ج ١٤ / ص ٤٨٤).
(٣) التحرير والتنوير، ج ١، ص ١٧٥.