فإن قلت: أي رقبة تجزئ في كفارة الظهار؟
قلت: المسلمة والكافرة جميعًا، لأنها في الآية مطلقة. وعند الشافعي رضي الله عنه لا تجزئ إلا المؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]
ولا تجزئ أم الولد والمدبر والمكاتب الذي أدى شيئًا، فإن لم يؤد شيئًا جاز. وعند الشافعي: لا يجوز.
فإن قلت: فإن أعتق بعض الرقبة، أو صام بعض الصيام ثم مس؟
قلت: عليه أن يستأنف، نهارًا مس أو ليلًا، ناسيًا أو عامدًا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزئه، وإن كان المس يفسد الصوم استقبل، وإلا بنى.
فإن قلت: كم يعطى المسكين في الإطعام؟
قلت: نصف صاع من بر، أو صاعًا من غيره عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مدًا من طعام بلده الذي يقتات فيه.
فإن قلت: ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام، كما ذكره عند الكفارتين؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهر رمضان خفت فظاهرت حتى ينسلخ شهر رمضان، فينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء، فما لبثت أن نزوت عليها، فأخبرت النبي ﷺ قال: "حرر رقبة" قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين" قلت: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقا من تمر ستين مسكينًا"، قلت: والذي بعثك بالحق نبيًا لقد بتنا وحشين ما أملك لنا طعامًا، قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها" الحديث. بنو بياضة بطن من بني زريق.
النهاية: يقال: رجل وحش _بالسكون_ من قوم أوحاش؛ إذا كان جائعًا لا طعام له، وقد أوحش؛ إذا جاع.


الصفحة التالية
Icon