..................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داخل في حكم المعطوف عليه بحكم الانسحاب؟ فقال: أخرجه الدليل.
وقوله: "وإن كان المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم) معناه: وإن صح أن يبدل من الرسول، ويكون ذكر الله للتبرك والتمهيدـ، لكن الله تعالى رفع منزلته من ان يسميه بالفقير.
قال الرغب: المشهور عند العامة أن الفقر الحاجة، وأصله كسر الفقار، من قولهم: فقرته، نحو كبدته، وبهذا النظر سمى الحاجة والداهية فاقرة.
والفقر: أربعة؛ فقد الحسنات في الآخرة، وفقد القناعة في الدنيا، وفقد المقتنى. والغني بحسبه، فمن فقد القناعة والمقتنى فهو الفقير المطلق على سبيل الذم، ومن فقد القناعة دون القنية فهو الغني بالمجاز الفقير بالحقيقة، ومن فقد القنية دون القناعة فإنه يقال له: غني وفقير، وقد ورد: "ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب"، وقوله: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ دليل على أن الفقر مذموم، وقال صاحب "التقريب": وفي أن يكون بدلًا من "لذي القربى" نظر، لأنه لابد من اشتراط الفقر في ذوي القربى، وليس بشرط، فليجعل بدلًا فما بعده.
الانتصاف: مذهب الإمام أبي حنيفة أن استحقاق ذوي القربى للفيء مشروط بالفقر، قال إمام الحرمين: أغلط الشافعي الرد على هذا المذهب بأنه تعالى علق الاستحقاق بالقرابة، ولم يشترط الحاجة، فاشتراطها وعدم اعتبار القرابة مضادة ومحادة، واعتذر إمام الحرمين للحنفية بأن الصدقات لما حرمت عليهم كانت فائدة ذكرهم في خمس الفيء والغنائم أنه لا يمتنع صرف ذلك إليهم امتناع صرف الصدقات.


الصفحة التالية
Icon