(فَصَلَّى) أي: الصلوات الخمس، نحو قوله: (وأَقَامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ) [البقرة: ١٧٧]، وعن ابن مسعود: رحم الله امرأ تصدق وصلى. وعن علي رضي الله عنه أنه التصدق بصدقة الفطر وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها، لقوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) أي: أعطى زكاة الفطر، فتوجه إلى المصلى، فصلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه فكبر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة، لأن الصلاة معطوفة عليها، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه فصلى له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (نحو قوله: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧])، قال الإمام: "وفيه إشكال، لأن عادة الله تقديم الصلاة على الزكاة، والأولى: تزكى من الشرك والمعاصى ثم صلى، أو تطهر للصلاة ثم صلى".
قوله: (أي: أعطى زكاة الفطر، فتوجه إلى المصلى)، قال الإمام: "وفيه إشكال لأن السورة مكية بالإجماع، ولم يكن حينئذ عيد ولا فطر". وفي "البسيط": "لا يمتنع أن يقال: إن الله تعالى أخبر عما سيكون".
قوله: (وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة، لأن الصلاة معطوفة عليها)، قال الإمام: "إن الآية دلت على مدح من ذكر اسم الله فصلى عقيبه، وليس فيها أنها تكبيرة الإحرام، ولعل المراد: ذكر الله بقلبه وذكر ثوابه وعقابه، فدعاه ذلك إلى فعل الصلاة".