وعلى الأول إليهما.
فإن قلت: إذا رجع الضمير إليهما أفاد استواءهما في حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر الأنثى، فهل تبقى هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه؟ قلت: نعم؛ لأنك إذا قلت: السدس له، أو لواحد من الأخ أو الأخت على التخيير؛ فقد سوّيت بين الذكر والأنثى.
وعن أبى بكر الصديق رضي اللَّه عنه: أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيه برأيي، فإن كان صوابًا فمن اللَّه، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه منه بريء. الكلالة: ما خلا الولد والوالد. وعن عطاء والضحاك: أنّ الكلالة هو الموروث. وعن سعيد ابن جبير: هو الوارث.
وقد أجمعوا على أنّ المراد أولاد الأم. وتدل عليه قراءة أبىّ: وله أخ أو أخت من الأمّ. وقراءة سعد بن أبي وقاص• وله أخ أو أخت من أم). وقيل: إنما استدل على أن الكلالة هاهنا الإخوة للأم خاصة بما ذكر في آخر السورة من أنّ للأختين الثلثين وأنّ للإخوة كل المال، فعلم هاهنا ـ لما جعل للواحد السدس، وللاثنين الثلث،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما، ويمكن أن يقال: إن الضمير راجع إلى الرجل، وإلى المرأة، ويكون حكم كل واحد من أخيه أو أخته وأخيها أو أختها حكم كل واحد؛ لاستواء إدلائهما إلى الميت، ولا يبعد أن يجرى على التغليب.
قوله: (وعلى الأول) أي: على أن قوله: (يُورَثُ) من ورث، أي: يورث منه، والضمير في "غليهما" للأخ والأخت، والتقدير: إن كان رجل يورث منه من جهة الكلالة وله أخ يرثه، أو أخت ترثه؛ فلكل من الأخ والأخت السدس.
قوله: (وقد أجمعوا على أن المراد أولاد الأم) أي: في هذه الآية، يدل عليه ما بعده.