ولم يزادوا على الثلث شيئاً ـ أنه يعني بهم الإخوة للأم، وإلا فالكلالة عامة لمن عدا الولد والوالد من سائر الإخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات وغيرهم (غَيْرَ مُضَارٍّ): حال، أي: يوصي بها وهو غير مضارّ لورثته، وذلك أن يوصى بزيادة على الثلث، أو يوصى بالثلث فما دونه، ونيته مضارّة ورثته ومغاضبتهم لا وجه اللَّه تعالى.
وعن قتادة: كره اللَّه الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه. وعن الحسن:
المضارة في الدين أن يوصى بدين ليس عليه ومعناه الإقرار
(وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ) مصدر مؤكد، أي: يوصيكم بذلك وصية، كقوله: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) [النساء: ١١]، ويجوز أن تكون منصوبة ب (غَيْرَ مُضَارّ)، أي: لا يضار وصية من اللَّه وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث، أو: وصية من اللَّه بالأولاد وأن لا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية. وينصر هذا الوجه قراءة الحسن:......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (الأخياف). الجوهري: الأخياف من الخيف، وهو اختلاف إحدى العينين، يقال: فرس خيفاء: إذا كان إحدى عينيها زرقاء والأخرى سوداء، وإخوة أخياف: إذا كانت أمهم واحدة والآباء شتى، والأعيان: هم أولاد الأب والأم، وأعيان القوم: أشراف القوم، وأولاد العلات: أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت به لأن أباهم نهل ثم عل، ومنه حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. أخرجه الترمذي وابن ماجة.
قوله: (وينصر هذا الوجه) أن تكون (وَصِيَّةً) منصوبة بـ (غَيْرَ مُضَارٍّ)؛ لأن