عباس يقول: واللَّه ما نزل إلا هكذا، وعن جابر روايتان، وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثَها، كره أن يخلف على أمّها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. أقام الموت مقام الدخول في ذلك، كما قام مقامه في باب المهر. وسمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة؛ لأنه يربهما كما يربُّ ولده في غالب الأمر، ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما. فإن قلت: ما فائدة قوله (فِي حُجُوركُم)؟ قلت: فائدته التعليل للتحريم، وأنهن لاحتضانكم لهن،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (أن يخلف على أمها) أي: يتزوج الأم بعد موت البنت. الأساس: يقال: مات عنها زوجها فخلف عليها فلاناً: إذا تزوجها بعده.
قوله: (ربيباً وربيبة) "فعيل" بمعنى مفعول؛ لحقه التاء لأنه صار اسماً.
قوله: (ما فائدة [قوله: ] (فِي حُجُورِكُمْ)؟ ) يعني: قد تقرر في العرف أن الربائب: ولد الزوجة سواء رباهن الزوج أو لا، وهن محرمات عليه إذا دخل بأمهاتهن مطلقاً، فالكلام مستغن عن ذكر (فِي حُجُورِكُمْ) فأي فائدة فيه؟ وأجاب عنه بجوابين، أحدهما: أنه وإن استغني عنه ظاهراً لكن في ذكره نكتة لطيفة، وهي الإشارة إلى حسن التعليل وتصوير ما ينفر الرجل من إرادة نكاحهن تتميماً لمعنى التحريم، يعني: كيف يتصور من العقل نكاح من بصدد الاحتضان، وحكم التقلب في الحجور الذي هو مظنة لتربية الأولاد وأفلاذ الأكباد، وخلاصته: أنه جعل صلة الموصول ذريعة إلى استهجان نكاحهن، وتعليلاً للتحريم، وقوله: "خليقة بأن تجروا" مؤذن بأن التعليل ليس حقيقياً، ونحوه ما مر قبيل هذا: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ) [النساء: ٩]. قال المصنف: " (لَوْ) مع ما في حيزه: صلة للذين أمروا بأن يخشوا الله تعالى فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى"، قال: "وأن يقدروا ذلك في أنفسهم ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة". وحاصل هذا الوجه يعود إلى أن التقييد بالصفة لا يدل على نفي الحكم