فإن قلت: الأشهر الأربعة ما هي؟ قلت: عن الزهري: أنّ براءة نزلت في شوال، فهي أربعة أشهر: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، وقيل: هي عشرون من ذي الحجة، والمحرّم، وصفر، وشهر ربيع الأوّل، وعشر من شهر ربيع الآخر، وكانت حرماً؛ لأنهم أُومنوا فيها وحرّم قتلهم وقتالهم، أو على التغليب؛ لأنّ ذا الحجة والمحرّم منها.
وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؛ لأنّ الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان فيهم، ثم صار في السنة الثانية من ذي الحجة.
فإن قلت: ما وجه إطباق أكثر العلماء على جواز مقاتلة المشركين في الأشهر الحرم، وقد صانها الله تعالى عن ذلك؟ قلت: قالوا: نسخ وجوب الصيانة، وأبيح قتال المشركين فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
قوله: (أو على التغليب): عطف على "لأنهم أومنوا"، أي: أطلق على عشرين من ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر اسم الأشهر الحرم، لأنهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم، أو أطلق هذا الاسم على التغليب، يعني: غُلب ذو الحجة والمحرم، لأنهما من الأشهر الحرم بالاتفاق، على صفر وربيع الأول وبعض ربيع الآخر، لأنها ليست من الأشهر الحرم، فسموا بالأشهر الحرم.
قوله: (وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول): وهذا أقرب الأقوال، لأن نداء علي بالآيات كان يوم النحر عند جمرة العقبة، كما سبق.
قوله: (للنسيء الذي كان فيهم): رُوي أنهم كانوا ينسئون الحج كل عامين من شهر إلى شهر آخر، ويجعلون الشهر الذي أنسؤوا فيه ملغي، فتكون تلك السنة ثلاثة عشر شهراً،


الصفحة التالية
Icon