عليه وسلم فما كان فيه مخاطبة فهي له إلا أن يدل دليل على غير ذلك.
واحتج أيضا بقراءة الجماعة أن لا تشرك لوم يقرأوا وأن لا تشرك ومن قال المخاطبة لإبراهيم إلى ﴿وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود﴾ فها هنا وقفه ويجعل ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ لنبينا ﷺ أي فأعلمهم أن الحج واجب عليهم.
ومن قال المخاطبة كلها لإبراهيم ﷺ فالوقف عنده على قول نافع والأخفش ويعقوب وأحمد بن موسى ﴿وعلى كل ضامر﴾ وخولفوا في هذا وممن خالفهم أبو حاتم لأن يأتين من نعت ضامر ولا يوقف على المنعوت قبل النعت وقد يجوز ما قالوا على أن لا يجعله نعتًا ويقطعه من الأول وكذا على قراءة ابن مسعود يأتون جعله لكل.
فأما ﴿من كل فج عميق﴾ فليس بوقف كاف لأن ﴿ليشهدوا﴾ متعلق بيأتين والوقف التام عند أبي خاتم ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ ﴿وأطعموا البائس الفقير﴾ قطع صالح والتمام ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ قال أبو حاتم: ومن التمام ﴿فهو خير له عند ربه﴾ وكذا


الصفحة التالية
Icon