قال ابن خويز منداد المالكي البصري: وهي عندنا متعينة في كل ركعة، قال: ولم يختلف قول مالك فيمن نسيها في ركعة، من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل (١)، ونقل هذا القول القرطبي رحمه الله في تفسيره (٢) ونقل عن ابن عبد البر قوله: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ــــــ يعني الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة ــــــ ويأتي بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا (٣).
وقال القرطبي رحمه الله: الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي، وأحمد، ومالك في القول الآخر، وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم، لقوله - ﷺ -: (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب) (٤)، وقوله: (من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج) (٥) ثلاثا، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: أمرني رسول الله - ﷺ -، أن أنادي أنه (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد) (٦).
كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى، فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها، ثم عدّد
_________
(١) التمهيد (٢٠/ ١٩٢).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١/ ١١٧).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١/ ١١٧).
(٤) أخرجه الإمام مسلم، حديث (٤١).
(٥) سنن أبي داوود، حديث (٨١٨، ٨٢٠) بألفاظ متقاربة.
(٦) سنن أبي داوود، حديث (٨٢١) ولفظه (من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن....).


الصفحة التالية
Icon