قال ابن خويز منداد المالكي البصري: وهي عندنا متعينة في كل ركعة، قال: ولم يختلف قول مالك فيمن نسيها في ركعة، من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل (١)، ونقل هذا القول القرطبي رحمه الله في تفسيره (٢) ونقل عن ابن عبد البر قوله: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ــــــ يعني الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة ــــــ ويأتي بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا (٣).
وقال القرطبي رحمه الله: الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي، وأحمد، ومالك في القول الآخر، وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم، لقوله - ﷺ -: (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب) (٤)، وقوله: (من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج) (٥) ثلاثا، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: أمرني رسول الله - ﷺ -، أن أنادي أنه (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد) (٦).
كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى، فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها، ثم عدّد
_________
(١) التمهيد (٢٠/ ١٩٢).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١/ ١١٧).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١/ ١١٧).
(٤) أخرجه الإمام مسلم، حديث (٤١).
(٥) سنن أبي داوود، حديث (٨١٨، ٨٢٠) بألفاظ متقاربة.
(٦) سنن أبي داوود، حديث (٨٢١) ولفظه (من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن....).