النساء اللواتي أنتم لهن أولياء وإمساكهن دون تزويج فترثون أموالهن، وعلى هذا القول يكون الموروث المال دون النساء، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس... والمخاطبون بالآية على هذا التأويل أولياء النساء.
واختلف المتأولون أيضًا في معنى قوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن﴾ الآية، فقال ابن عباس وغيره: هي أيضًا في نهي أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة ويمسكونها حتى تموت إذا كانت ذميمة، فالمعنى: لا تحبسوهن عن نكاح كم أردن نكاحه حتى يمتن من أموالهن ما كان أعطاهن موتاكم من صدقاتهن، وقال نحوه الحسن وعكرمة. ومعنى قوله تعالى: ﴿آتيتموهن﴾ على هذا القول، أي: آتاها الرجل قبلكم. وقال ابن عباس أيضًا: هي للأزواج أن يمسك أحدهم المرأة ويسيئ عشرتها حتى تفتدي منه، فذلك لا يحل له، وقال بعضهم: نهى الزوج بعد فرقة المرأة عن عضلها عن التزويج وكان ذلك من فعل الجاهلية. وقال ابن زيد: هذا العضل المنهي عنه في الآية هو من سير الجاهلية، كان في قريش بمكة إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه ويشهد عليها بذلك، فإذا خطبت فإن أعطته روشته وإلا عضل، ففي هذا نزلت الآية. وأقوى هذه الأقوال والذي عليه الجمهور ان المراد بالآية الأزواج وأنهم المخاطبون وبحسب ذلك تجاذب الفقهاء