عنه أنه لا حج عليها إذا كانت لا تحج ماشية، قال: لأن المشي منها عورة إلا أن يكون المكان قريبًا من مكة. والقول الأول أظهر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾ لعموم الآية، وهذه مستطيعة، وهي داخلة تحت لفظ الناس.
واختلف في ذي المحرم هل هو من شرط الاستطاعة في المراة أم لا؟
ففي المذهب وغيره أنها تحج إن لم يكن لها محرم إذا وجدت رفقة مأمون. وقال أبو حنيفة: المحرم من الاستطاعة، ودليلنا قوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلًا﴾ فعم.
واختلف هل للزوج أن يمنع المرأة من حج الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس له منعها. واضطرب قول الشافعي في ذلك، من حجة الجمهور أن الله تعالى قد فرض عليها الحج، بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾ الآية، وما هو فرض عليها فلن يسقطه الزوج.
واختلف في العبد يحج هل يجزيه عن حج الفريضة إذا أعتق،


الصفحة التالية
Icon