والموقوذة المضروبة بعصا أو نحوها، من وقذه يقذه وقذا إذا ضربه، وكانت العرب تفعل ذلك بها حتى تموت ويأكلونها.
وقال بعضهم: ليس الموقوذة إلا فيما ملك، فأما الصيد فليس فيه موقوذ. وعن مالك وغيره من الفقهاء: أن من الصيد أيضًا موقوذًا، وعلى هذا الأصل اختلفوا فيما قتل المعراض -عصا برأسه حديد ويسمى عنه العامة باللواي- بعرضه، فالجمهور على أنه لاى يؤكل. وحكي أنه يؤكل. وقال الأوزاعي: خرق أو لم يخرق، ومما يؤيد قول الجمهور حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل؟ قال: ((إذا رميت بالمعراض وذكرت الله تعالى فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل))، وفي رواية أخرى: ((أصاب فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل)). واختلفوا أيضًا فيما قتل بالبندقية، فالجمهور على أنه لا يؤكل، خلافًا لعمار وابن أبي


الصفحة التالية
Icon