تعالى: ﴿أو فسقًا أهل لغير الله به﴾ [الأنعام: ١٤٥] على ذلك، فعلى هذين القولين لا تتضمن الآية تحليله، وما ذبحوه أيضًا لآلهتهم ففيه أيضًا ثلاثة أقوال: فالجمهور قالوا بالمنع، وبعضهم أجاز، وبعضهم كره، والكلام عليه كالكلام فيما تقدم.
(٥) - وقوله تعالى: ﴿الذين أوتوا الكتاب﴾:
اختلف العلماء في الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى الصرحاء الذين أنزل الله تعالى عليهم التوراة والإنجيل، فمع هؤلاء أكل ذبائح نصارى بني تغلب من العرب وذبائح كل من هذين الدينين، وكان علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ينهى عن ذبائح بني تغلب ويقول: أنهم لم يختصوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر. وذهب الجمهور إلى أن الذين أوتوا الكتاب في الآية: كل نصراني من بني تغلب كان أو من