عليه السلام أن لا يقبلها بشريعة محمد ﷺ أيضًا مع أن هذا الحديث حديث آحاد ودليل القرآن أقوى منه.
وقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ هذا هو الدليل على قبول الجزية لأن دليل خطابه فإذا أعطوا الجزية فكفوا عنهم ونحو ذلك.
ودليل مثال هذا الخطاب قد قال به أكثر المنكرين لدليل الخطاب، وأصر على إنكار القول به أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم، وقالوا هذا نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعد الغاية فيبقى على ما كان قبل النطق، وتردد فيه القاضي وقال قد كنا نظرنا في كتب إبطال حكم الغاية فيبقى على ما كان قبل النطق والقول بها أصح عندنا. فمن قال بدليل خطاب هذه الآية فحسبه ذلك حجة في وجوب قبول الجزية والكف عند ذلك وبعد ذلك يستظهر بالحديث ومن لم يقل به فاستناده في وجوب قبول الجزية الأحاديث التي تكاد أن تخرج عن الحصر في أمر ﷺ سراياه بقبول الجزية إذا بذلت أم كيف أن الإجماع صحيح في ذلك. واختلف هل يترك أهل الكفر مع أهل الإسلام في موضع واحد وإن أدوا الجزية ولأهل الإسلام قوة على إجلائهم والاستغناء عنهم كان لهم عقد صلح أم لا. فذهب جماعة إلى أنهم يتركون في جميع البلاد جزيرة العرب كانت أو غيرها وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب بعضهم إلى أنهم يجلون من جميع البلاد التي للمسلمين. وذهب قوم إلى أنهم