منها ونحوها. وقيل الدفء النسل وقال الحسن الدفء ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها. واستدل به قوم على جواز الانتفاع بها في خالتي حياة الحيوان وموته. وقال بعضهم ليس هذا الاستدلال بصحيح لأن الله تعالى قرن ذلك مع الأكل من الأنعام. فقال: ﴿ومنها تأكلون﴾ فدل ذلك على إباحة هذه الثلاثة أشياء بشرط الذكاة. والأثقال الأمتعة. وقيل المراد بها هنا الأجسام كقوله تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ [الزلزلة: ٢] أي أجساد بني آدم.
وقوله: ﴿إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس... ﴾ الآية. إلى بلد توجبهم إليه بحسب اختلاف أغراض الناس. وقيل المراد مكة، قاله ابن عباس وغيره. وفي الآية على هذا حض على الحج. وقد اختلف في ركوب البقر. وفي الآية دليل على جوازه لقوله تعالى: ﴿وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس﴾ [النحل: ٧] فعم الأنعام كلها. وأما الحمل عليها دون الركوب فلا أعرف في جوازه خلافًا.
وقوله: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ [النحل: ٨] لا خلاف في جواز ركوب هذه ما لم تكن جلالة. واختلف في الجلالة منها هل يجوز ركوبها أم لا؟ وعموم الآية دليل على جوازه. وكذلك اختلف في ركوب الجلالة من الإبل، وعموم الآية أيضًا دليل على جوازه. وتخصيصه


الصفحة التالية
Icon