الطحاوي. قال ولكن هذا منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن غم عليكم فأكملوا المدة ثلاثين)). وقيل معناه أن ننظر إلى ما قبل الشهر الذي غم الهلال عند آخره من الشهور. فإن كان توالى شهران أو ثلاثة كاملة عمل على أن هذا الشهر ناقص فأصبح الناس صيامًا. وإن كانت توالت ناقصة عمل على أن هذا الشهر كامل وأصبح الناس مفطرين إذ لا يتمادى أربعة أشهر ناقصة ولا كاملة إلا في النادر. وإن لم يتوال قبل الشهر الذي غم الهلال في آخره شهران فأكثر ناقصة ولا كاملة احتمل أن يكون الشهر ناقصًا، وأن يكون كاملًا واحدًا فوجب أن يكون عدده ثلاثين يومًا كما جاء في الحديث الآخر. وهذا في الصوم. فأما الفطر فإذا غم هلال شوال فلا يفطر بالتقليد الذي يغلب على الظن فيه أن رمضان ناقص. وقيل معناه أنه إذا مر لشعبان تسعة وعشرون يومًا نظر، فإن رؤي الهلال فذلك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح ناظره مفطرًا. وإن حال دون منظره سحاب وقترة أصبح صائمًا ثم لا يفطر إلا مع الناس، وهو قول ابن عمر. وقيل -وهو قول مطرف بن الشخير وأحد قولي الشافعي- معناه إذا التبس الهلال حسب له بحساب المنجمين، واحتج من ذهب إلى هذا بهذه الآية: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾. ورد الجمهور هذا القول وتأولوا الآية على أن المراد بها الاهتداء في الطرق في البر والبحر، وقالوا أيضًا لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم لضاق الأمر فيه إذ لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس، والشرع مبني على ما يعلمه الجماهير. وأيضًا فإن الأقاليم على مذاهبهم مختلفة، ويصح أن