بعضهم، والخلاف فيه معروف في المذهب وغيره وكذلك اختلفوا في يمين المكره هل يلزمه أم لا؟ واتفقوا أنخوف القتل إكراه. واختلفوا في غير ذلك مما لا يخاف منه على النفس وهو مؤلم، من سجن وقيد ووعيد ونحو ذلك. فالجمهور أن ذلك كله إكراه ولحجة لهذا القول أن الله تعالى قال: ﴿إلا من أكره﴾ فذكر الإكراه مطلقًا، فيحمل على كل ما يكون إكراهًا حتى يقوم دليل على أنه ليس بإكراه وأحكام المكره كثيرة لا يليق ذكرها بهذا المختصر قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾.
الميتة: ما مات من حيوان البر مما له نفس سائلة، حتف أنفه. وأما ما لم يكن له نفس سائلة كالجراد والذباب والبراغيث ودود التين وحيوان الفول وما مات من الحوت حتف أنفه أو طفا على الماء -ففي أكله- قولان: أحدهما الجواز والثاني المنع، وما مات من الحوت حتف أنفه من الدواب التي تعيش في الماء وفي البر كالسلاحف والضفادع وحنو ذلك ففيه قولان. ومن منع رأى كل ذلك ميتة واحتج بالآية. وقد مر الكلام على جميع أحكام هذه الآية فلا معنى بإعادته، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ اختلف في الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب جماعة إلى أنها منسوخة بآية القتال لأنها اقتضت مهادنة ما وقالت جماعة هي محكمة، والمجادلة بالتي هي أحسن انتهاء إلى أمر الله عز وجل به. وقال بعضهم من أمكنه أن يجادل الكفار ويرى ذلك دون قتال فعل معه ذلك، والآية على هذا محكمة قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا