الألفاظ تعلقت الصوفية في القيام والقول. وهذا تعلق ضعيف لا تثبت به حجة.
(١٩) - قوله تعالى: ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامًا... ﴾:
الآية أصل في جواز الوكالة وصحتها. ولا خلاف في جوازها في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق ودفعها والنظر في الأموال.
واختلف في جوازها في الخصومات، فأجازها الجمهور من الغائب والحاضر والمرأة والرجل، وقال أبو حنيفة لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير بارزة. وذكر بعضهم عنه في الغائب أنه الذي تكون غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا. واستدل بعض الفقهاء على إبطال هذا القول وتصحيح القول الأول بالآية. والاستدلال بهذه الآية في ذلك ضعيف. وقال أبو الحسن: تدل هذه الآية عل جواز خلط دراهم الجماعة والشراء بها والأكل من الطعام الذي بينهم بالشركة وإن كان فيهم من يأكل أكثر وأقل. وهو الذي سماه الناس المناهدة، ويفعلونه في الأسفار، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم... ﴾ [البقرة: ٢٢٠].
(٢٣)، (٢٤) - قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت﴾:
نزلت هذه الآية معاتبة للنبي ﷺ على قوله -إذ سأله اليهود عن ذي القرنين وخبر موسى وعن الروح- غدًا أخبركم، ولم يستثن في ذلك. واحتبس عنه الوحي خمسة عشر يومًا حتى شق ذلك عليه وأرجف به الكفار، فنزلت الآية، وأمر أن لا يقول غدًا أخبركم بشيء إلا أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل. واللام في قوله: ﴿لشيء﴾ بمنزلة: في، أو كأنه


الصفحة التالية
Icon