قال لأجل شيء. وقوله: ﴿إلا أن يشاء الله﴾ في الكلام محذوف تقديره إلا أن يقول الله إن شاء وحنو ذلك. وقال بعضهم إلا أن يشاء الله استثناء من قوله: ﴿ولا تقولن﴾ وهذا قول فاسد بين الفساد فإن قيل: أي معنى للاستثناء وال يتصور أن يفعل أحد فعلًا أن يشاء الله، فذكر ذلك وترك ذكره سواء؟ فالجواب أن فائدة الاستثناء رفع ما يوهم اللفظ من الفعل لا محالة وإذا لم يذكر الاستثناء فاللفظ يوخم أنه يفعل لا محالة ولذلك وجب اليمين بهذه الكفارة وسقطت إذا سرح بالاستثناء، ومن أجل هذا أيضًا وجب أن يكون الاستثناء متصلًا، وإن انفصل لن يؤثر. وأما المعتزلة القائلون بأن الإنسان يفعل الشيء وإن لم يشأ الله فلا معنى للاستثناء على قولهم، إلا أنهم أجابوا عن هذا بأن معنى الاستثناء: إلا أن يشاء الله أن يقطعني عنه باخترام أو موت، فيخرج بهذا كون المخبر أو الحالف قاطعًا على الفعل.
وإن وضع الحالف موضع الاستثناء بالمشيئة بما هو في معناها مثل أن يقول إلا أن يريد الله وإلا أن يقضي الله وإلا أن يقدر الله، فقد اختلف هل يصح به الاستثناء أم لا؟ فأما ابن القاسم فقال لا يصح لأن الاستثناء بالمشيئة قد كان القياس أ، لا يقع لأنه لا يفعل أحد منها إلا بالمشيئة على مذهب أهل السنة. وكذلك الاستثناء بما كان في معناها من تلك الألفاظ المذكورة. لكن الإجماع والسنة أخرجا الاستثناء بالمشيئة من ذلك فقصر الاستثناء عليها وبقي سائر الألفاظ الأخرى على ما يوجبه القياس.
وذهب عسى بن دينار إلى أن الاستثناء بتلك الأشياء نافع كالاستثناء بالمشيئة إذ لا فرق بينهما. وهذا كله إذا حلف الحالف بالله على فعل ما وصرف